كفرت عن اليمين بالصوم ثم قدرت على الإطعام
السؤال : كان عليَّ كفارةُ يمين، والحالة المادية لا تسمح بالإطعام، فصمتُ ثلاثةَ أيام، ولكني كنتُ مشتركةً في جمعية لتلبية بعض الحوائج، وأخذتُ منها مبلغًا، فهل يجب عليَّ الإطعام من مال الجمعية رغم احتياجي إليه؟
تصوير fizkes-shutterstock
وأيضًا أريد أن أتصدَّق بشيءٍ من هذا المال، فهل يجوز ذلك، أم إن الأولى الإطعام؟ مع أن الصدقة ستكون بمبلغٍ يسيرٍ من المال، بخلاف الإطعام. وجزاكم الله خيرًا.
الإجابـة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من عجز عن الإطعام أو الكسوة في كفارة اليمين؛ انتقل إلى صوم ثلاثة أيام.
وما دمت قد صمت لعجزك عن التكفير بالإطعام أو الكسوة، فقد أجزأك ذلك، ولا يلزمك الإطعام، ولو قدرت عليه بعد ذلك .
وعليه؛ فصومك مجزئ، ولك أن تتصدقي بما شئت، وقد برئت ذمتك من الكفارة بحمد الله.
والمعتبر في العجز وقت لزوم الكفارة، فإذا كنت وقت لزومها لا تملكين ما تطعمين به، فالواجب عليك التكفير بالصوم، ولا ينافي ذلك كونك كنت مشتركة في جمعية لتلبية بعض الحاجات -كما ذكرت - والله أعلم.
لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا
من هنا وهناك
-
إليكم إمساكية اليوم الـ 23 من شهر رمضان الكريم
-
اليكم إمساكية اليوم الـ 22 من شهر رمضان الكريم
-
إليكم إمساكية الـ 21 من شهر رمضان الكريم
-
أقرضت شخصًا مبلغًا من المال فهل تجب زكاته ؟
-
هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريا عند قبض المعاش؟
-
إليكم إمساكية الـ 18 من شهر رمضان الكريم
-
يقول السّائل: هل يجب زكاة النّقود المدخرة في الجمعيات الشهرية؟
-
إليكم إمساكية السادس عشر من شهر رمضان الكريم
-
ما حكم من أكل أو شرب ظانًّا عدم طلوع الفجر ثمّ تبيّن له خطؤه؟
-
إليكم إمساكية الخامس عشر من شهر رمضان الكريم





أرسل خبرا