بلدان
فئات

28.01.2026

°
21:03
لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها: نبارك الجهود الجارية لتشكيل قائمة تحالفية واحدة لخوض الانتخابات
21:02
اليكم التردد الجديد لقناة هلا : Mhz 11175.5 ما عليكم الا توجيه الصحون في بيوتكم واجهزة الاستقبال للتردد المذكور
20:57
فوز رائع لبلدي عرابة على مكابي نفي شأنان 3-1
20:40
وزارة الصحة: إلغاء أمر تقييد إداري بحق مصنع ‘كي. إس. إي للصناعات الغذائية المحدودة‘ في باقة الغربية
20:35
بوتين يستقبل الشرع.. والوجود العسكري الروسي بسوريا يتصدر جدول الأعمال
20:22
بريطانيا وفرنسا وكندا ودول أخرى تندد بهدم مجمع الأونروا في القدس الشرقية
20:20
إيران تتوعّد: أي هجوم أميركي سيُقابل برد غير مسبوق يطال قلب تل أبيب
20:11
تعيين غالي شاحر إفرات رئيسة مؤسسة بطيرم لأمان الأولاد
19:58
سلطة التنفيذ والجباية تطلق مبادرة خدمات جباية استباقية لمساعدة المدينين المسنين
19:47
المركز القطريّ للامتحانات والتقييم: إحباط أكثر من 100 محاولة للمساس بنزاهة الامتحان السيكومتري
19:35
نبيهة نقولا ابو نصار من الناصرة في ذمة الله
19:15
وزارة الصحة تجري قرعة التدريب العملي ‘الستاج‘ لخريجي وخريجات كليات الطب في الخارج
19:03
بث مباشر | ‘هذا اليوم‘: الرئيس الأمريكي ترامب يهدد إيران مجددا، تشييع جثمان آخر مختطف اسرائيلي في غزة
18:29
مصرع عامل من الضفة الغربية اثر سقوطه من ارتفاع في أشكلون
18:25
مدرسة السلام الشاملة في كابول تنظم فعاليات تربوية هادفة حول الحد من مظاهر العنف
17:57
تقرير: شبكة ‘سي ان ان‘ تبحث عن عشرات الغرف الفندقية لمراسليها وموظفيها بفنادق في البلاد لنهاية الاسبوع
16:55
فكتور جميل ارشيد ( أبو جول ) من الناصرة في ذمة الله
16:00
متظاهرون ضد تفشي العنف والجريمة يهتفون في طمرة: ‘دم أولادنا غالي علينا‘
15:14
مورينيو يتحدى الماضي: مواجهة عاطفية أمام ريال مدريد في ليلة ‘تكون أو لا تكون‘ مع بنفيكا
15:05
الشرطة: اشتباه بوقوع عملية عند حاجز الأنفاق في القدس
أسعار العملات
دينار اردني 4.38
جنيه مصري 0.07
ج. استرليني 4.26
فرنك سويسري 4.02
كيتر سويدي 0.35
يورو 3.7
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.5
دولار كندي 2.27
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 2.02
دولار امريكي 3.1
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2026-01-28
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.28
دينار أردني / شيكل 4.69
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.85
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.14
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.8
اخر تحديث 2026-01-24
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته

موقع بانيت وقناة هلا
01-12-2025 13:43:28 اخر تحديث: 01-12-2025 16:52:00

السؤال : حصل ابني عند ولادته على مبلغ من المال وبعض قطع من الذهب، وكان ذلك المبلغ صغيرًا نسبيًا. وفي المقابل، يمتلك زوجي شقّة تفوق تلك القيمة بكثير، وينوي تخصيصها لزواج الابن عندما يكبر.

وبناءً على ذلك، أتساءل: هل يجوز لزوجي أن يهب المال والذهب اللذين حصلهما الابن عند الولادة لأخته؟

الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمال والهدايا التي تُهدى عند ولادة الطفل، يُرجع في حكمها إلى قصد المُهدي تصريحًا أو عرفًا؛ فما قُصِد به الأب فهو له، وما قُصدت به الأمّ فهو لها، وما قُصد به الطفل فهو له، يقبضه له أبوه، ويبقى ملكًا للطفل، ومن حقّ الأب حينها أن ينفق منه على الطفل؛ لأنّ الولد إذا كان له مال يكفي لنفقته لم تجب نفقته على أبيه.

ولا يحقّ للوالد أن يأخذ منه لنفسه مع عدم حاجته، عند الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ للوالد أن يأخذ من مال ولده ولو لم يكن محتاجًا، بشرط ألا يجحف بمال ولده، وألا يأخذه ليعطيه لولد آخر .
وعلى ذلك؛ فلو كان العرف -كما هو شائع في كثير من البلاد- أن هذه الهدايا يَرُدُّ الوالد مثلها لمن أهداها، فهي للوالد، وله أن يتصرف فيها كما يتصرف في بقية أمواله.

وأما لو كانت للولد خاصة، فلا يصح أن يأخذها الوالد ليعطيها لأخته، ولكن له أن ينفق منها على الطفل نفسه. وانظري للفائدة الفتويين: 428062، 134416.

وأما مسألة تزويج الولد عندما يكبر في شقة يملكها الوالد، فإن كان قصده أنه سيفعل ذلك في المستقبل عندما يكبر الولد، فهذا لا اعتبار له، ولا يسوغ للوالد أن يأخذ مال الولد ليعطيه لأخته، والأعمار بيد الله، فلا ندري هل يبقى الولد أو الوالد أم لا؟ وهل تتغير الظروف والأحوال أم لا؟

ثم إن تزوج الولد في شقة يملكها أبوه، لا تعني الهبة، فقد يكون ذلك على سبيل العارية، أو التمكين من الانتفاع دون تمليك الرقبة.

وهنا ننبه على أن الهبة، أو العطية التي هي تمليك ناجز، يُطلب فيها شرعًا من الوالد العدل بين أولاده ذكورًا كانوا أو إناثًا، ولا يشرع تخصيص بعضهم دون بعض بالعطية دون مسوغ شرعي، والله أعلم.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك