حكم تعجيل الأجرة أو بعضها
السؤال : لو أن شخصًا استأجر مُدرّسًا لابنه، واتفق معه على تقديم حصة أسبوعية، مقابل 60 جنيهًا للحصة، ثم جاء في أحد الأسابيع وأعطاه ورقة نقدية بقيمة 100 جنيه، ولأن المدرّس لم يكن يملك فكة ليُعيد الباقي،
تصوير Billion Photos-shutterstock
قال له والد الطالب: "اعتبِر هذا المبلغ ثمن الحصة الحالية، وجزءًا من حصة الأسبوع القادم، ويتبقى عليَّ فقط 20 جنيهًا للحصة القادمة" .
وفي الأسبوع التالي، أعطاه 20 جنيهًا فقط، لتكملة ثمن الحصة. فهل في ذلك حرج شرعي؟ لأن هذه الصورة تُعد من باب دفع الأجرة مقدمًا، وهو جائز بالإجماع، أليس كذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في المعاملة المذكورة؛ إذ هي -كما ذكرت- من باب تعجيل الأجرة أو بعضها، وهي جائزة طالما اتفق الطرفان على ذلك، والعُرف جارٍ بين الناس على التعامل بها.
قال ابن قدامة في المغني: إجارة العين كبيعها، وبيعها يصح بثمن حال أو مؤجل، فكذلك إجارتها. اهـ.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
إليكم إمساكية اليوم الـ 23 من شهر رمضان الكريم
-
اليكم إمساكية اليوم الـ 22 من شهر رمضان الكريم
-
إليكم إمساكية الـ 21 من شهر رمضان الكريم
-
أقرضت شخصًا مبلغًا من المال فهل تجب زكاته ؟
-
هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريا عند قبض المعاش؟
-
إليكم إمساكية الـ 18 من شهر رمضان الكريم
-
يقول السّائل: هل يجب زكاة النّقود المدخرة في الجمعيات الشهرية؟
-
إليكم إمساكية السادس عشر من شهر رمضان الكريم
-
ما حكم من أكل أو شرب ظانًّا عدم طلوع الفجر ثمّ تبيّن له خطؤه؟
-
إليكم إمساكية الخامس عشر من شهر رمضان الكريم





أرسل خبرا