ماتت عن بنت وإخوة لأب - هل يرثون منها؟
السؤال : توفّيت جدّتي منذ أسبوع، ووالدتي هي ابنتها الوحيدة. جميع أشقّاء جدّتي من الأب والأم قد توفّوا، ولكن لها إخوة غير أشقاء من جهة الأب (أخوان وأختان).
فهل يرثون منها؟ كما أن جدّتي تركت مبلغًا من المال يخصّها، كان في المنزل، عبارة عن معاشها الشهري ومصروفاتها. فهل تُعدّ هذه الأموال من التركة، أم إنّ والدتي حُرّة في التصرّف بها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل ما تركته جدتك -رحمها الله- من نقود، وغيرها من أموال، حتى ملابسها، وأثاثها المنزلي، وكل ما كانت تملكه في حياتها، فإنه يدخل في جملة التركة التي تقسم بين الورثة القسمة الشرعية.
والإخوة من الأب هم من الورثة العصبة، فمن توفيت عن بنت واحدة، وإخوة من الأب، فإن لابنتها النصف فرضًا، ولإخوتها من الأب الباقي تعصيبًا، للذكر ضعف ما للأنثى.
ومن المهم أن تعلمي أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، والله أعلم.
تصوير Yasir Nur Hidayat-shutterstock
من هنا وهناك
-
إليكم إمساكية اليوم الـ 23 من شهر رمضان الكريم
-
اليكم إمساكية اليوم الـ 22 من شهر رمضان الكريم
-
إليكم إمساكية الـ 21 من شهر رمضان الكريم
-
أقرضت شخصًا مبلغًا من المال فهل تجب زكاته ؟
-
هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريا عند قبض المعاش؟
-
إليكم إمساكية الـ 18 من شهر رمضان الكريم
-
يقول السّائل: هل يجب زكاة النّقود المدخرة في الجمعيات الشهرية؟
-
إليكم إمساكية السادس عشر من شهر رمضان الكريم
-
ما حكم من أكل أو شرب ظانًّا عدم طلوع الفجر ثمّ تبيّن له خطؤه؟
-
إليكم إمساكية الخامس عشر من شهر رمضان الكريم





أرسل خبرا