المجلس الاسلامي للافتاء: الجمعية الشّهرية بين النّساء تعتبر من البدائل العملية للقروض الرّبوية
17-05-2025 17:36:13
اخر تحديث: 20-05-2025 07:20:00
لا مانع شرعًا من الجمعية التّعاونية طالما أنّ كلّ فردٍ من أعضاء المجموعة يأخذ قدر ما وضعه في الجمعية . ويجب على كلّ فرد في الجمعية بالوفاء بالعهد الذي بين المشتركين وعدم الإنسحاب بعد أخذ دورته.
د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
هذا وقد ذكر بعض أهل العلم قديمًا من الشّافعية في كتبهم فكرة شبيهة بل مطابقة لها وقد نصّوا على جوازها ، جاء في حاشية الإمام أحمد سلامة القليوبي :" الجمعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدرا معينا في كل جمعة أو شهر وتدفعه لواحدة بعد واحدة، إلى آخرهن جائزة كما قاله الولي العراقي " ( انظر : ( القليوبي : حاشية الإمام أحمد سلامة القليوبي (2/321) .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء في الدّاخل الفلسطيني 48 عنهم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس .
من هنا وهناك
-
تنبيه لكلّ من يريد الجمع بسبب المطر
-
حكم من دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الفجر
-
حكم إلزام الأب لابنته بلبس العباءة السوداء
-
حكم تصنيع عطور مستوحاة من عطور عالمية مشهورة
-
هل يجوز لمن جمع بسبب السّفر أو المطر بين المغرب والعشاء أن يصلّي الوتر قبل دخول وقت العشاء؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يُعمّمُ اتفاقية ماليّة مقترحة للخاطبين
-
حكم من دخلت عليه صلاة الظهر وهو في الطائرة
-
حكم أخذ اللقطة اليسيرة والانتفاع بها
-
هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريًّا عند قبض المعاش؟
-
رغم التوبة أشعر بأن ذنوبي ستُنزل بي عقوبة دنيوية، فهل ذلك صحيح؟





أرسل خبرا