حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد المحتاجين
ما حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد المحتاجين ؟
حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد المحتاجين - تصوير المجلس الاسلامي للافتاء
ملخص الفتوى:
أوّلًا: لا يجوز دفع الزّكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر للابن، ولا لابن الابن، ولا لبنت الابن، ولا للبنت، ولا بنت البنت، ولا ابن البنت، بوصف الفقر والمسكنة عند أكثر أهل العلم.
ثانيًا: يجوز دفع الزّكاة لزوج البنت المحتاج الّذي ليس لديه دخل شهريّ يكفيه ولا مدّخرات ولا أملاك زائدة عن الحاجة يمكن بيعها.
ثالثًا: لا يجوز دفع الزّكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر للأب، ولا لأب الأب، ولا للأم، ولا لأم الأم، ولا أم الأب وأب الأم، بوصف الفقر والمسكنة وهذا مذهب أكثر أهل العلم.
ملاحظة: يجوز دفع الزّكاة للإخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات، المحتاجين الّذين ليس لديهم دخل شهريّ يكفيهم ولا أملاك زائدة عن الحاجة يمكن بيعها كأرض وعقار ونحو ذلك. والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء
عنهم: أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
إليكم إمساكية اليوم الـ 25 من شهر رمضان الكريم
-
إليكم إمساكية اليوم الـ 23 من شهر رمضان الكريم
-
اليكم إمساكية اليوم الـ 22 من شهر رمضان الكريم
-
إليكم إمساكية الـ 21 من شهر رمضان الكريم
-
أقرضت شخصًا مبلغًا من المال فهل تجب زكاته ؟
-
هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريا عند قبض المعاش؟
-
إليكم إمساكية الـ 18 من شهر رمضان الكريم
-
يقول السّائل: هل يجب زكاة النّقود المدخرة في الجمعيات الشهرية؟
-
إليكم إمساكية السادس عشر من شهر رمضان الكريم
-
ما حكم من أكل أو شرب ظانًّا عدم طلوع الفجر ثمّ تبيّن له خطؤه؟





أرسل خبرا