ما حكم صيام الحامل والمرضع؟
الجواب: إذا خافت الحامل على نفسها ضررًا بسبب الصّوم أو خافت على نفسها وجنينها فإنه في هذه الحالة تفطر ويلزمها القضاء فقط دون الفدية، وأمّا إذا خافت الحامل على جنينها لوحده كأن خافت إسقاطه بسبب الصّوم
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد
ففي هذه الحالة تفطر ويلزمها القضاء والفدية معًا.
وكذلك إذا خافت المرضع على نفسها ضررًا أو على نفسها وولدها فإنها تفطر ويلزمها القضاء دون الفدية، وأمّا إذا خافت المرضع على الرّضيع لوحده كأن خافت عليه أن يتضرّر بسبب قلّة اللّبن ( الحليب ) تفطر ويلزمها القضاء والفدية معًا.
- الفدية هي : 18 شاقل عن كل يوم أفطرته والأفضل 20 ش عن كل يوم أفطرته والأهم في الأمر هو القضاء .
-ملاحظة مهمّة: شاعت فتوى بين النّاس بأنّ الحامل أو المرضع يجوز أن تخرج كلّ منهما فدية ولا يلزمها القضاء، وهذه الفتوى مخالفة للنّصوص الشّرعية وللمذاهب الأربعة بلا نزاع، فليحذر التّهاون بمثل هذه الأمر. والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء عنهم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
ما حكم إخراج صدقة الفطر وفدية الصّيام نقدًا
-
إليكم إمساكية اليوم الـ 25 من شهر رمضان الكريم
-
إليكم إمساكية اليوم الـ 23 من شهر رمضان الكريم
-
اليكم إمساكية اليوم الـ 22 من شهر رمضان الكريم
-
إليكم إمساكية الـ 21 من شهر رمضان الكريم
-
أقرضت شخصًا مبلغًا من المال فهل تجب زكاته ؟
-
هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريا عند قبض المعاش؟
-
إليكم إمساكية الـ 18 من شهر رمضان الكريم
-
يقول السّائل: هل يجب زكاة النّقود المدخرة في الجمعيات الشهرية؟
-
إليكم إمساكية السادس عشر من شهر رمضان الكريم





أرسل خبرا