يقول السّائل: هل تجب الزّكاة في النّقود المدّخرة للبناء أو التّعليم أو الزّواج أو الحجّ في كلّ عامٍ حتّى لو كان الحساب مدينًا؟
يقول السّائل: هل تجب الزّكاة في النّقود المدّخرة للبناء أو التّعليم أو الزّواج أو الحجّ في كلّ عامٍ حتّى لو كان الحساب مدينًا؟

أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد
الجواب: تجب الزّكاة في النّقود البالغة النّصاب والّتي حال عليها الحول وهي بالغة النّصاب، ولو كانت مدّخرة للبناء والتّعليم والزّواج والحجّ، وذلك في كلّ عامٍ طالما أنّها ما زالت بالغة النّصاب. ولا تخصم الدّين إلّا إذا أردت السّداد على الفور.
وفي هذه الحالة إذا قمت بالسّداد ولم يبق معك بعد السّداد نصاب، وهو عشرون ألف شاقل فلا زكاة عليك وإن بقي معك عشرون ألف فأكثر لزمك زكاة ما تبقّى.
وإذا كان الدّين مقسّطًا على سنوات فلا تخصم إلّا قسط السّنة الحاليّة من المبلغ الكليّ، ثم تزكّي ما تبقّى إن بقي معك نصاب فأكثر ولكن الأفضل عدم الخصم مطلقًا.
ملاحظة مهمّة: القرض الرّبويّ محرّم وهو كبيرة عظيمة من الكبائر، ويجب التّوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار والتّضرّع إلى الله تعالى بقبول توبتك والمبادرة بسداده بأقرب فرصة ممكنة للتّخلّص من دفع الرّبا.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء عنهم: أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
حكم تصميم المنصات المالية وتطويرها
-
كيف نوفّق بين قول الفقهاءِ حول الجمع بين الصّلوات ؟
-
تنبيه لكلّ من يريد الجمع بسبب المطر
-
حكم من دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الفجر
-
حكم إلزام الأب لابنته بلبس العباءة السوداء
-
حكم تصنيع عطور مستوحاة من عطور عالمية مشهورة
-
هل يجوز لمن جمع بسبب السّفر أو المطر بين المغرب والعشاء أن يصلّي الوتر قبل دخول وقت العشاء؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يُعمّمُ اتفاقية ماليّة مقترحة للخاطبين
-
حكم من دخلت عليه صلاة الظهر وهو في الطائرة
-
حكم أخذ اللقطة اليسيرة والانتفاع بها





أرسل خبرا