بلدان
فئات

06.02.2026

°
22:35
متحدث: عراقجي غادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع أمريكا
22:08
الاحتفال بافتتاح مكتبة على اسم سلمان فراج في الرامة
21:28
المستشارة القضائية ضد ليفين: خلق لنفسه حقّ نقض، وعدم عقد لجنة اختيار القضاة مخالف للقانون
21:21
الجيش الاسرائيلي : أوقفنا عدد من المواطنين الذين عبروا إلى منطقة العائق الأمني بين أراضي إسرائيل وقطاع غزة
21:21
تحديد موعد انتخابات جديدة لرئاسة بلدية عكا في 24 آذار
20:05
المدعي العام الأيرلندي يطرح توسيع قيود مرتقبة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
20:04
مصرع محمد غنيم ابو عبد الله (86 عاما) من الناصرة دهسا على شارع 79
19:48
حزن يخيّم على عرابة: وفاة الدكتور حسن عاصلة في ريعان شبابه | صورة
19:06
مقتل شابيْن رميا بالنار بمخيم شعفاط شرقي القدس
18:53
رئيس الدولة هرتسوغ: العنف في المجتمع العربي حالة طوارئ وطنية
18:36
مصادر لبنانية: غارات إسرائيلية تطال جنوبي لبنان – الجيش الإسرائيلي: نهاجم أهدافا لحزب الله
18:00
جريمة تلو الجريمة: مصابان بحالة حرجة في القدس
16:30
اللجنة الشعبية في الطيبة: نستنكر حادثة اطلاق النار على منزل عضو البلدية المحامي عبد الله جابر
16:22
أوكرانيا وروسيا تختتمان اليوم الثاني من محادثات السلام وتتفقان على تبادل كبير للأسرى
15:24
اضراب في بلدية الطيرة احتجاجا على الجريمة الثلاثية وتنظيم وقفة احتجاجية في المدينة: ‘كفى للقتل‘
14:47
بث مباشر | مازن غنايم: ‘برنامج أخونا في التجمع سامي أبو شحادة لا يتلاءم مع برنامج أخونا منصور عباس .. اتركوا البرنامج السياسي جانبا حتى نقوم بإعادة بناء المشتركة‘
14:30
جرائم بلا توقف: فتى (17 عاما) بحالة خطيرة في الأطرش
14:23
في ظل الأزمة بالمجلس البلدي | جبهة الطيبة: ‘من لا يستطيع أداء واجبه بمهنية ونزاهة - لا مكان له في البلدية‘
14:01
وزارة التعليم حول الإعتداء على طلاب مدرسة ابن خلدون من سخنين: الوزير وجّه بإجراء فحص شامل واتحاذ إجراءات تأديبية
13:49
في ظل موجة جرائم القتل في المجتمع العربي: المفتش العام للشرطة يلغي تدريبات رجال الشرطة ويدفع بقوات خاصة
أسعار العملات
دينار اردني 4.4
جنيه مصري 0.07
ج. استرليني 4.23
فرنك سويسري 4.02
كيتر سويدي 0.35
يورو 3.68
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.49
دولار كندي 2.28
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 1.99
دولار امريكي 3.12
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2026-02-06
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.28
دينار أردني / شيكل 4.69
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.85
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.14
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.8
اخر تحديث 2026-02-03
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

حكم تسجيل الأم نصف البيت باسم أحد الأولاد لكونه يرعاها

17-10-2023 11:43:02 اخر تحديث: 20-10-2023 07:31:00

السؤال: أم زوجي اشترت بيتا، وزوجي يطلب منها أن تسجل نصف البيت باسمه، والنصف الثاني باسمها، هل هذا حرام؟


 صورة للتوضيح فقط - تصوير: shutterstock_Fabio Balbi

مع العلم أن أم زوجي عندما كانت شابة جمعت مالا، واشتروا قطعة أرض، وسجلتها باسم زوجها، والآن باعتها، ووزعت الإرث لهم،
وزوجي هو الوحيد الذي يتحمل مسؤوليتها، ومسؤولية أخته المنفصلة، ومعها ٦ أولاد.
هل هذا سبب كاف لأن تسجل نصف البيت باسمه؟


الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتسجيل نصف البيت باسم زوج السائلة، إن كان المقصود به تنجيز تمليكه إياه في حياة أمه، فهذه هبة، فتكون المسألة هنا هي تخصيص أحد الأبناء بالهبة دون بقية إخوته. وتخصيص بعض الأولاد بالهبة إن كان على سبيل الأثرة لبعضهم دون بعض، فلا يجوز على الراجح من قولي أهل العلم، بخلاف ما إذا كان التخصيص لا على سبيل الأثرة، وإنما لمعنى خاص في الموهوب له، فلا حرج عندئذ في تخصيصه بالهبة.
قال ابن قدامة في (المغني): إن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم، أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده؛ لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. اهـ. وراجعي في ذلك الفتويين: 410992، و 171705. 
ومن مسوغات التخصيص: انفراد أحد الأولاد بخدمة الوالدة، والعناية بها، وتحمل مسؤوليتها، كما أشرنا إليه في الفتوى: 77648. 
وأما إن كان المقصود بتسجيل البيت باسم زوج السائلة مجرد كتابته باسم الموهوب له دون قبض له، ولا تمكن من التصرف فيه في حياة أمه، وإنما ليملكه بعد وفاتها، فهذه وصية، وليست هبة. والوصية لا تجوز لوارث. وانظري الفتوى: 26630. 
والله أعلم.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك