بلدان
فئات

05.02.2026

°
20:05
المدعي العام الأيرلندي يطرح توسيع قيود مرتقبة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
20:04
مصرع محمد غنيم ابو عبد الله (86 عاما) من الناصرة دهسا على شارع 79
19:48
حزن يخيّم على عرابة: وفاة الدكتور حسن عاصلة في ريعان شبابه | صورة
19:06
مقتل شابيْن رميا بالنار بمخيم شعفاط شرقي القدس
18:53
رئيس الدولة هرتسوغ: العنف في المجتمع العربي حالة طوارئ وطنية
18:36
مصادر لبنانية: غارات إسرائيلية تطال جنوبي لبنان – الجيش الإسرائيلي: نهاجم أهدافا لحزب الله
18:00
جريمة تلو الجريمة: مصابان بحالة حرجة في القدس
16:30
اللجنة الشعبية في الطيبة: نستنكر حادثة اطلاق النار على منزل عضو البلدية المحامي عبد الله جابر
16:22
أوكرانيا وروسيا تختتمان اليوم الثاني من محادثات السلام وتتفقان على تبادل كبير للأسرى
15:24
اضراب في بلدية الطيرة احتجاجا على الجريمة الثلاثية وتنظيم وقفة احتجاجية في المدينة: ‘كفى للقتل‘
14:47
بث مباشر | مازن غنايم: ‘برنامج أخونا في التجمع سامي أبو شحادة لا يتلاءم مع برنامج أخونا منصور عباس .. اتركوا البرنامج السياسي جانبا حتى نقوم بإعادة بناء المشتركة‘
14:30
جرائم بلا توقف: فتى (17 عاما) بحالة خطيرة في الأطرش
14:23
في ظل الأزمة بالمجلس البلدي | جبهة الطيبة: ‘من لا يستطيع أداء واجبه بمهنية ونزاهة - لا مكان له في البلدية‘
14:01
وزارة التعليم حول الإعتداء على طلاب مدرسة ابن خلدون من سخنين: الوزير وجّه بإجراء فحص شامل واتحاذ إجراءات تأديبية
13:49
في ظل موجة جرائم القتل في المجتمع العربي: المفتش العام للشرطة يلغي تدريبات رجال الشرطة ويدفع بقوات خاصة
13:49
أردوغان: تركيا تبذل قصارى جهدها لمنع تحول التوتر بين أمريكا وإيران إلى صراع
13:05
اتهام شقيق رئيس ‘الشاباك‘ بتهريب سجائر لقطاع غزة مقابل الحصول على 365 ألف شيكل
12:20
السجن 3 سنوات لشاب ‘حريدي‘ بعد ادانته بتنفيذ مهام لصالح وكلاء إيرانيين خلال فترة الحرب
12:00
الشرطة: العثور على مسدسات، عبوة ناسفة وذخيرة بساحة مدرسة في اللقية | صورة
11:30
مدرسة عمال الأخوة - الجلبوع تشارك بمعرض الابتكار الدولي في القدس وتعرض حلاً لاستقلالية الطاقة الخضراء
أسعار العملات
دينار اردني 4.35
جنيه مصري 0.07
ج. استرليني 4.23
فرنك سويسري 3.98
كيتر سويدي 0.34
يورو 3.65
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.49
دولار كندي 2.26
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 1.97
دولار امريكي 3.09
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2026-02-05
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.28
دينار أردني / شيكل 4.69
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.85
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.14
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.8
اخر تحديث 2026-02-03
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

حكم من أوصى بماله قبل موته لبناء مسجد

28-08-2023 07:44:22 اخر تحديث: 28-08-2023 10:44:00

السؤال: طلبت مني والدتي -رحمها الله- قبل وفاتها بحوالي سنة أن أجمع تركتها، وأنا ابنها الأكبر، وأبني لها به مسجدا، وبشهادة والدي، وزوجتي، وكنت قد سجلت لها تسجيلا مصورا بكلامها،


صورة للتوضيح فقط - تصوير: Tamer Adel Soliman - shutterstock

 ولا يزال محفوظاً لدي، ومعلوماتي تفيد بأنه لا يجوز أن نتصرف إلا بثلث تركتها في المشروع الذي طلبت مني عمله، أو ما يشابهه، فهل كلامي هذا صحيح؟ أم علينا إنفاذ وصيتها؟
وشكرا.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لوالدتك الرحمة، والمغفرة، وأما سؤالك: فالظاهر أن والدتكم أرادت أن تبنيَ لها مسجدا بعد وفاتها بما تركت من مال، وإذا كان الأمر كذلك، فهذه الصورة في حقيقتها وصية، والوصية تنفذ بعد وفاة الموصي، وتكون في ثلث التركة، إلا أن يجيز الورثة البالغون الرشداء، إنفاذ ما زاد على الثلث منها.
قال ابن قدامة في المغني: الوَصِيّةَ لغيرِ الوارِثِ تَلْزَمُ في الثُّلُثِ، من غير إجَازَةٍ، وما زادَ على الثُّلُثِ يَقِفُ على إجَازَتِهِم- أي الورثة- فإن أجازُوه جازَ، وإن رَدُّوه بَطَلَ، في قولِ جَمِيعِ العُلَماءِ. 
وعليه؛ فإذا كان ثلث ما تركته أمكم يكفي لبناء مسجد -ولو كان صغيرا- فابن لها به مسجدا، وإن لم يكن كافيا لبناء مسجد، فيمكن أن تُرغِّب من كان بالغا رشيدا من الورثة أن ينفذوا تلك الوصية، حتى يبنى لها المسجد الذي أوصت به، فإن إنفاذ الوصية فيما زاد على الثلث من التركة موقوف على إجازة الورثة، فإن وافقوا -فالحمد لله- وإلا فساهم بثلث تركتها في بناء مسجد.
قال ابن قدامة في المغني: وإن وَصَّى أن يُشْتَرَى عَبْدٌ بأَلْفٍ، فيُعْتَقَ عنه، فلم يَخْرُجْ من ثُلُثِه، اشْتُرِي عَبْدٌ بما يَخْرُجُ من الثُّلُثِ، وبه قال الشافِعِىي -رَضِي اللَّه عنه- وقال أبو حنيفةَ: تَبْطُلُ الوَصِيّةُ؛ لأنَّه أمَرَ بشِرَاءِ عَبْدٍ بأَلْفٍ، فلا يجوزُ لِلْمَأْمُورِ الشِّرَاءُ بِدُونِه، كالوَكِيلِ، ولَنا، أنَّها وَصِيّةٌ يَجِبُ تَنْفِيذُها إذا احْتَمَلَها الثُّلُثُ، فإذا لم يَحْتَمِلْها وَجَبَ تَنْفِيذُها فيما حَمَلَهُ.
والله أعلم.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك