بلدان
فئات

02.04.2026

°
23:52
مقتل شاب باطلاق نار في باقة الغربية
22:11
شاب بحالة خطيرة اثر تعرضه لحادث عنف بالقدس
22:01
صحيفة: ترامب هدد أوروبا بوقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة بسبب هرمز
20:27
صفارات الإنذار تدوي في الجنوب
20:21
صفارات الإنذار تدوي في مركز البلاد
20:14
انطلاق مخيم الربيع في مدارس كفرقرع ضمن مشروع براعم
19:58
الجيش الاسرائيلي: سلاح الجو نفّذ خلال اليومين الأخيرين أكثر من 400 غارة ضد بنى تحتية للنظام الإيراني
19:58
عدالة في رسالة عاجلة: نطالب بضمان توزيع عادل للملاجئ المتنقلة في البلدات العربية
19:16
إيران: تصريحات ترامب بشأن طلب طهران وقف إطلاق النار - كاذبة
19:00
بث مباشر | ‘هذا اليوم‘: اخر تطورات الحرب على ايران ، الإضراب يعم الضفة الغربية رفضا لإقرار الكنيست قانون إعدام منفذي العمليات
19:00
سلطة المطارات: تعزيز الطواقم وزيادة عدد الموظفين في المعابر الحدودية خلال أيام عيد الفصح
18:08
رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مركز البلاد والقدس
17:54
بلاغات أولية عن مواقع سقوط شظايا في مركز البلاد
17:53
الجيش الإسرائيلي: ‘بدأنا موجة غارات واسعة في قلب طهران‘
17:52
الامارات: التواجد البلدي في منطقة الظفرة يتعامل مع 13,785 حالة تم رصدها خلال حملات التفتيش
17:40
الجيش الاسرائيلي: هناك احتمال أن يطلق النظام الإيراني وحزب الله صواريخ باتجاه البلاد خلال عيد الفصح لاستهداف المدنيين
17:27
الصفارات تدوي بلا توقف في مركز البلاد
17:23
دوي انفجارات يهز مركز البلاد
17:22
صفارات الإنذار تدوي في مركز البلاد
17:19
رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مركز البلاد
أسعار العملات
دينار اردني 4.46
جنيه مصري 0.06
ج. استرليني 4.19
فرنك سويسري 3.96
كيتر سويدي 0.33
يورو 3.64
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.49
دولار كندي 2.27
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 1.99
دولار امريكي 3.17
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2026-04-02
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.28
دينار أردني / شيكل 4.69
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.85
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.14
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.8
اخر تحديث 2026-03-25
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

حكم هبة الدين لغير من عليه الدين، والتراجع عنها

08-12-2022 10:26:02 اخر تحديث: 08-12-2022 12:26:18

السؤال: وهبت لنا الأخت الكبرى مبلغا ماليا ليس بحوزتها بعد أن أقرضته لخالي، لكنه لم يرجعه، فوزعته علينا: هي واثنان من الذكور، واثنان من الإناث بغير عدل، فكان النصيب الأكبر للأخت الصغرى.

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Maksym Kapliuk - istock

أما نصيبي أنا؛ فقد فاوضتني الواهبة لأتنازل عن جزء منه للأخت الصغرى أيضا زيادة على نصيبها، وأنا خجلا منها تنازلت، ولست راضية بذلك من قلبي، فقد راودتني وأرغمتني على ذلك.
فهل يجوز أن أتراجع عن الجزء الذي تنازلت عنه بغير رضا للأخت الصغرى؟ علما أن المال لم تتحصل عليه أختي الكبرى بعد، ومع العلم بأن نصيب الأخت الصغرى هو الأكبر منا جميعا.

الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما وهبته لكم الأخت الكبيرة من دَينها الذي لها على خالك، هو من هبة الدين لغير من هو عليه، وصحة ذلك محل خلاف بين أهل العلم؛ لاختلافهم في حصول القبض لما هو في الذمة.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: (وأما) هبة الدين لغير من عليه الدين؛ فجائز أيضا إذا أذن له بالقبض، وقبضه استحسانا، والقياس أن لا يجوز وإن أذن له بالقبض. اهـ.

وقال المرداوي في الإنصاف: لا ‌تصِحُّ ‌هِبَةُ ‌الدينِ ‌لغيرِ ‌مَن ‌هو ‌في ‌ذِمَّتِه ‌على ‌الصَّحيحِ ‌مِنَ ‌المذهبِ. ‌وهو ‌ظاهِرُ ‌كلامِ ‌المُصَنفِ ‌هنا. ‌ويَحْتَمِلُ ‌الصِّحَّة ‌كالأعْيانِ. ‌ذكَرَه ‌المُصَنِّفُ ‌ومَن ‌بعدَه. ‌قال ‌في «‌الفائقِ»: ‌والمُخْتارُ ‌الصِّحَّةُ. ‌قال ‌الحارِثِيُّ: ‌وهو ‌أصحُّ. ‌وهو ‌المَنْصوصُ ‌في ‌رِوايَةِ ‌حَرْبٍ، ‌فذكَرَه ‌إنِ ‌اتَّصَلَ ‌القَبْضُ ‌به. اهـ. وانظري تفصيل ذلك في الفتوى: 443875.

وعلى القول بصحة الهبة؛ فإنها لا تصير لازمة، لا يحق للواهب التراجع عنها، إلا إذا حاز الموهوب له الهبة قبل أن يعود الواهب في هبته، لما ذكره الفقهاء من أن الهبة لا تصير لازمة إلا بالقبض في قول الجمهور، إلا إذا كانت الهبة أصلا في يد الموهوب له، فإنها تصير لازمة بمجرد الإيجاب والقبول.

قال البهوتي في الروض المربع: وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد موهوب له؛ لأن قبضه مستدام، فأغنى عن الابتداء. اهـ.

وجاء في حاشية النجدي على الروض: قال الوزير: اتفقوا على أنها تصح بالإيجاب والقبول والقبض، وتلزم به عند أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وعند مالك لا تفتقر صحتها ولزومها إلى القبض، ولكنه شرط في نفوذها وتمامها لا في صحتها ولزومها. اهـ.

فما دمتِ لم تقبضي هذه الهبة -على القول بصحتها-، فإن لأختك الكبيرة الرجوع في هذه الهبة، أو تعديلها كما تشاء؛ لأنها لم تلزمها.

وكذلك لا يلزمها العدل في الهبة بين إخوتها وأخواتها؛ إذ العدل في الهبة واجب بين الأبناء خاصة، فهم الذين ورد فيهم النص.

ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم.

وإن كان الأولى هو العدل بين الأقارب، إذا لم يكن لتفضيل أحدهم عن الآخرين سبب بيّن؛ لأن ذلك أقرب إلى الألفة والمحبة فيما بينهم. 

والله أعلم.
panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك